إنهم كانوا يتحدثون حين يجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر حتى يسكت المؤذن، فإذا قام عمر على المنبر لم يتكلم أحد حتى يقضي خطبتيه كلتيهما، أخرجه مالك في " موطئه "(١ / ١٢٦) والطحاوي (١ / ٢١٧) والسياق له، وابن أبي حاتم في " العلل "(١ / ٢٠١) وإسناد الأولين صحيح.
فثبت بهذا أن كلام الإمام هو الذي يقطع الكلام، لا مجرد صعوده على المنبر، وأن خروجه عليه لا يمنع من تحية المسجد، فظهر بطلان حديث الباب، والله تعالى هو الهادي للصواب.
٨٨ - " الزرع للزارع، وإن كان غاصبا ".
باطل لا أصل له.
قال الصنعاني في " سبل السلام "(٣ / ٦٠) : لم يخرجه أحد، قال في " المنار ": وقد بحثت عنه فلم أجده، والشارح نقله وبيض لمخرجه، وقال الشوكاني في " نيل الأو طار "(٥ / ٢٧٢) : ولم أقف عليه فلينظر فيه.
قلت: نظرت فيه فلم أعثر عليه، بل وجدته مخالفا للأحاديث الثابتة في الباب:
الأول:" من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق ".
أخرجه أبو داود (٢ / ٥٠) بسند صحيح عن سعيد بن زيد رضي الله عنه، وحسنه الترمذي (٢ / ٢٢٩) وهو مخرج في " الإرواء "(١٥٥٠) ، قال في النهاية: