للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كفارة لها، فكيف

يكون لمن تعمد إخراجها عن وقتها المعتاد الذي يمتد أكثر من ساعة في أضيق

الصلوات وقتا، وهي صلاة المغرب، كيف يكون لهذا كفارة أن يصليها متى شاء وهو

آثم مجرم، ولا يكون ذلك للناسي والنائم وكلاهما غير آثم؟ !

فإن قال قائل: لا نقول إن صلاته إياها قضاء هي كفارة له، قلنا: فلماذا إذا

تأمرونه بالصلاة إن لم تكن كفارة له، ومن أين لكم هذا الأمر؟ فإن كان من

الله ورسوله فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وإن قلتم: قياسا على النائم

والناسي. قلنا: هذا قياس باطل لأنه من باب قياس النقيض على نقيضه وهو من

أفسد قياس على وجه الأرض. وحديث أنس أوضح دليل على بطلانه إذ قد شرحنا آنفا

أنه دليل على أن الكفارة إنما هي صلاتها عند التذكر وأنه إذا لم يصلها حينئذ

فليست كفارة، فمن باب أولى ذاك المتعمد الذي لم يصلها في وقتها المعتاد وهو

ذاكر.

فتأمل هذا التحقيق فعسى أن لا تجده في غير هذا المكان على اختصاره، والله

المستعان وهو ولي التوفيق.

والذي ننصح به من كان قد ابتلى بالتهاون بالصلاة وإخراجها عن وقتها عامدا

متعمدا، إنما هو التوبة من ذلك إلى الله تعالى توبة نصوحا، وأن يلتزم

المحافظة على أداء الصلوات في أوقاتها ومع الجماعة في المسجد، فإنها من

الواجب، ويكثر مع ذلك من النوافل ولا سيما الرواتب لجبر النقص الذي يصيب

صلاة المرء كما وكيفا لقوله صلى الله عليه وسلم:

" أول ما يحاسب به العبد صلاته، فإن كان أكملها، وإلا قال الله عز وجل:

انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن وجد له تطوع، قال: أكملوا به الفريضة ".

أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، وهو مخرج في "

صحيح أبي داود " رقم (٨١٠ - ٨١٢) .

١٢٥٨ - " بارك في عسل " بنها " ".

منكر

أخرجه الدوري في " التاريخ والعلل " (رقم - ٥٢٧٣ - تحقيق الدكتور نور

<<  <  ج: ص:  >  >>