((ومن الفقهاء من استحب لمن اعتمر من مكة أن يحرم من (الحديبية) أو
(الجعرانة) , محتجًا بعمرة النبي صلى الله عليه وسلم! وهو غلط؛ فإن الحديبية كانت موضع حله لما أحصر, ولم تكن موضع إحرامه. وأما (الجعرانة) ؛ فإنه أحرم منها داخلاً إلى مكة؛ لأنه أنشأ العمرة من هناك. . .))
والآخر: أنه لما ذكر المواقيت قال: ((هن لهن, ولمن أتى عليهن من غير أهلهن؛ ممن يريد الحج والعمرة, ومن كان دون ذلك؛ فمهله من أهله, حتى أهل مكة من مكة)) .
أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس, وهو مخرج في ((الإرواء)) (٤ / ١٧٤ / ٩٩٦)
قلت: فهذا نص في أن أهل مكة لا حاجة بهم إلى خروج إلى (الجعرانة) أو غيرها للإحرام منها.
وأما أمره صلى الله عليه وسلم لعائشة بأن تعتمر من التنعيم؛ فهي قضية خاصة بها وبأمثالها من الحيض إذا أصابها؛ ما أصابها كما حققه ابن القيم في ((زاد المعاد)) .
٥٦٣٦ - (الدنيا دول, فما كان منها لك؛ أتاك على ضعفك, وما كان منها عليك؛ لم تدفعه بقوتك، ومن انقطع رجاؤه فمات؛ استراح بدنه, ومن رضي بما رزقه الله؛
قرت عيناه)) .
موضوع. أخرجه الدينوري في ((المنتقى من المجالسة)) (٢٤ / ٢ - مخطوطة حلب -)
من طريقين عن الحسين بن موسى عن أبيه موسى بن جعفر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب مرفوعًا.