وكذلك أخرجه أبو يعلى في " مسنده " (ق ٧٠/٢/٧٩/١) عن كثير بن زيد عن ربيح بن
عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده مرفوعا. وقد ذكرتها بنصها في " صحيح
أبي داود " (٩٠) ، و" إرواء الغليل " (٨١) .
٢٠٦١ - " من وجد عين ماله عند رجل؛ فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه ".
منكر بهذا اللفظ
رواه أبو داود (٢/١٠٨) ، والنسائي (٢/٢٣٣) ، والدارقطني (٣٠١) ،
والطبراني في " الكبير " (٦/٢٠٧/٦٨٦٠) عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن
عن سمرة بن جندب مرفوعا.
قلت: وهذا سند ضعيف، رجاله ثقات، ولكنه معنعن، قتادة والحسن مدلسان،
على أن الحسن - وهو البصري - في سماعه من سمرة خلاف مشهور، فقول الحافظ في "
الفتح " (٥/٤٩) :
" أخرجه أحمد وأبو داود، وإسناده حسن " غير حسن لوجهين:
الأول: ما عرفته من التدليس، ولهذا لما نقل صديق خان في " الروضة " (٢/٢٣٩
) تحسين الحافظ هذا تعقبه بقوله:
" ولكن سماع الحسن عن سمرة فيه مقال معروف ".
الثاني: أن الحديث عند أحمد (٥/١٠) دون قوله: " ويتبع البيع من باعه "،
وقال: " مفلس " بدل: " رجل ".
رواه من طريق عمر بن إبراهيم: حدثنا قتادة به.
وعمر هذا هو العبدي، وهو صدوق، في حديثه عن قتادة ضعف؛ كما قال الحافظ في
" التقريب "، فأنى لإسناده الحسن؟ !