للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس هذا المخالف لحديث الترجمة ضعيف مرفوعا، صحيح موقوفا، وفيه دليل على جواز شد الهميان والمنطقة للمحرم، قال الحافظ:

قال ابن عبد البر: أجاز ذلك فقهاء الأمصار، وأجازوا عقده إذا لم يمكن إدخال بعضه في بعض، ولم ينقل عن أحد كراهته إلا عن ابن عمر، وعنه جوازه.

وقد ذهب إلى جواز ذلك كله ابن حزم قال (٧/٢٥٩) :

لأنه لم ينه عن شيء مما ذكرنا قرآن ولا سنة، " وما كان ربك نسيا ".

١٠٢٧ - " حريم البئر البدي خمسة وعشرون ذراعا، وحريم البئر العادية خمسون ذراعا ".

ضعيف.

أخرجه الدارقطني (ص ٥١٨) من طريق الحسن بن أبي جعفر، عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن طريق محمد ابن يوسف بن موسى المقريء بسنده إلى إبراهيم بن أبي عبلة عن الزهري به، وقال: الصحيح من الحديث أنه مرسل عن ابن المسيب، ومن أسنده فقد وهم.

قلت: وفي الطريق الأولى الحسن بن أبي جعفر، وهو ضعيف كما قال الزيلعي (٤/٢٩٣) ، وفي الطريق الأخرى محمد بن يوسف المقريء، قال الحافظ في " التلخيص " (٢٥٦) :

وهو متهم بالوضع، وأطلق عليه ذلك الدارقطني وغيره.

قلت: ولذلك جزم البيهقي بضعف الحديث، فقال بعد أن علقه من هذين الطريقين موصولا: وهو ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>