روينا من طريق عبد الرزاق عن الأسلمي عمن سمع صالحا مولى التوأمة أنه سمع ابن عباس يقول، فذكره مضعفا له.
قلت: وهو ظاهر الضعف، فإن صالحا هذا ضعيف، والراوي عنه مجهول لم يسم.
والأسلمي أظنه الواقدي وهو محمد بن عمر بن واقد الأسلمي وهو متروك.
قلت: والصواب فيه الوقف، فقد أخرج الدارقطني (٢٦١) والبيهقي (٥/٦٩) من طريق شريك عن أبي إسحاق عن عطاء وسعيد بن جبير عن ابن عباس قال:
" رخص للمحرم في الخاتم والهميان ".
وشريك سيىء الحفظ، لكنه لم يتفرد به، فقد ذكره ابن حزم من طريق وكيع عن سفيان عن حميد الأعرج عن عطاء عن ابن عباس قال في الهميان للمحرم: لا بأس به.
قلت: وهذا إسناد جيد موقوف، وقد علقه البخاري (٣/٣٠٩) عن عطاء، ووصله الدارقطني من طريق سفيان عن أبي إسحاق عن عطاء مثله.
قلت: وهذا سند صحيح، ولهذا قال الحافظ في " الفتح ":
وهو أصح من الأول، يعني من رواية شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن ابن عباس، وهو كما قال، لما عرفت من حال شريك فمخالفته لسفيان لا تقبل، لكن خفيت على الحافظ طريق حميد الأعرج عن عطاء عن ابن عباس التي ذكرنا، فالصواب أنه صحيح عن كل من ابن عباس، وعطاء، وهذا إنما تلقاه عنه، وقد ورد نحوه عن عائشة أيضا أنها سئلت عن الهميان للمحرم؟ فقالت: وما بأس؟ ليستوثق من نفقته.
أخرجه البيهقي بسند صحيح عنها، ورواه سعيد بن منصور بلفظ: إنها كانت ترخص في الهميان يشده المحرم على حقويه، وفي المنطقة أيضا.