قلت: كذا ذكره ابن خزيمة والحاكم وقال:
" صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبي.
قلت: وفي صحته نظر فإن فليحا هذا وإن كان من رجال الشيخين ففيه كلام كثير.
وقال الحافظ في " التقريب ":
" صدوق كثير الخطأ "، وكأنه لهذا سكت عن إسناده في " الفتح " (٢/٣٣٣) ولم
يصححه، وكذلك لم يصححه الحافظ العراقي، وإنما قال: " ورجاله رجال الصحيح
" كما نقله الشوكاني (٣/٢٠٩) ، وهذا لا يستلزم التصحيح، بل فيه إشارة إلى
نفيه، وإلا لصرح بصحة سنده، ولم يقتصر على ذكر شرط واحد من شروط الصحة وهو
كون رجاله رجال الصحيح، وفيه إشارة لطيفة إلى أنهم أوبعضهم قد لا يكونون من
الثقات عند غير صاحبي " الصحيح "، أوعلى الأقل عند بعضهم وإلا لقال: "
رجاله ثقات رجال الصحيح "، وهذا هو الواقع كما تفيده عبارة الحافظ في "
التقريب " في " فليح "، وقد مرت آنفا، وممن ضعفه من القدامي ابن معين وأبو
حاتم والنسائي وغيرهم. وقال الساجي:
" هو من أهل الصدق، ويهم ".
قلت: فمثله لا يطمئن القلب لصحة حديثه عند التفرد، فكيف عند المخالفة؟ !
(تنبيه) : عزا الحديث في " الفتح الكبير " لابن ماجه وابن خزيمة والحاكم
والبيهقي في " الشعب ". ولم أره عند ابن ماجه بهذا الإسناد والسياق،
وإنما عنده (١١٣٩) من طريق أخرى عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام قال: قلت
ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس: إنا لنجد في كتاب الله: في يوم الجمعة
ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي سأل الله فيها شيئا إلا قضى له حاجته. قال
عبد الله: فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوبعض ساعة فقلت: صدقت
أوبعض ساعة.. الحديث. فهذا خلاف حديث الترجمة، وهو المحفوظ عنه صلى الله
عليه وسلم في غير ما حديث عنه فراجع إن شئت " المشكاة " وغيره.
١١٧٨ - " في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البز صدقتها، ومن رفع دنانير أودراهم أوتبرا أوفضة لا يعدها لغريم، ولا ينفقها في سبيل الله فهو كنز يكوى به يوم القيامة ".