" وهو ضعيف ". وقال تلميذه الهيثمي في " مجمع الزوائد "(٨ / ١١٩ - ١٢٠) : " رواه الطبراني بأسانيد، ورجال أحدها وثقوا وضعفوا "! كذا قال، وكأنه يشير بذلك إلى رجال هذا الإسناد، وهو واه جدا كما
بينا. والله أعلم.
٩٣٢ - " من أفطر (يعني في السفر) فرخصة، ومن صام فالصوم أفضل ".
ضعيف شاذ.
رواه أبو حفص الكناني في " الأمالي "(١ / ١٠ / ١) : حدثنا محمد بن هارون الحضرمي: حدثنا أبوهاشم زياد بن أيوب: حدثنا معاوية الضرير: أخبرنا عاصم الأحول عن أنس بن مالك قال: " سئل رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن الصوم في السفر؟ قال: فقال: فذكره.
قلت: وهذا سند رجاله كلهم ثقات على شرط البخاري، غير الحضرمي، وهو ثقة كما قال الدارقطني وغيره، وله ترجمة جيدة في " تاريخ بغداد "، فظاهر الإسناد الصحة، وقد اغتررت به برهة يسيرة من الزمن، ثم بدا لي أنه معلول بالوقف، فقد قال ابن أبي شيبة في " المصنف " (٢ / ١٤٩ / ٢) : حدثنا أبو معاوية ومروان بن معاوية عن عاصم قال: سئل أنس عن الصوم في السفر؟ فقال: فذكره بالحرف الواحد هكذا موقوفا على أنس.
قلت: وهذا هو الصواب، لأن أبا معاوية - واسمه محمد بن حازم - وإن كان ثقة وأحفظ الناس لحديث الأعمش، فهو قد يهم في حديث غيره كما قال الحافظ في " التقريب "، فمثله يحتج به إذا لم يخالف، أولم يختلف عليه كما وقع في هذا الإسناد، فأبوهاشم زياد بن أيوب رفعه، وابن أبي شيبة أوقفه، ولابد من مرجح، وهو أعني ابن أبي شيبة قد قرن مع أبي معاوية مروان بن معاوية وهو ثقة حافظ كما في " التقريب " فأوقفه أيضا، ولم يختلف عليه فيه، فروايته أولى، لاسيما مع موافقة إحدى الروايتين عن أبي معاوية له، وهذا ظاهر لا يخفى إن شاء الله تعالى. ومما يرجح أن الحديث موقوف على أنس وليس بمرفوع، ما روى ابن أبي شيبة أيضا: قال مروان بن معاوية: عن عاصم عن ابن سيرين قال: كان عثمان بن أبي العاص يقول في ذلك مثل قول أنس بن مالك.
قلت: وهذا سند صحيح أيضا موقوفا. فتبين أن الصواب في هذا الحديث الوقف، وأنه شاذ مرفوعا، ولعل هذا هو السر في عدم وروده في شيء من كتب " السنن " و" المسانيد " وغيرها، ككتب التخريجات، مثل " نصب الراية " للزيلعي، و" تلخيص الحبير " للعسقلاني، ونحوها.
وقد اختلف العلماء، في صوم رمضان في السفر على أقوال معروفة، ولا شك أن الإفطار فيه رخصة، والأخذ بها أحب إلينا إذا كان المفطر لا يتحرج من القضاء، وإلا فالأحب لدينا