والبيهقي في " السنن " (٦/٣٥٦) : نا الزمعي عن الزبير بن عثمان بن عبد الله
ابن سراقة: أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره
بذلك.
قلت: والزبير هذا مجهول كما قال الذهبي، فلا يعتد بوصله.
(فائدة) : " المحدثون يقولون: (القسامة) بفتح القاف، والقسامة من قسم
اليمين، وإنما هي القسامة بضم القاف، وهو ما يأخذه القسام لأجرته فيعزل من
رأس المال جزءا معلوما لنفسه، كالسقاطة اسما لما يسقط، والنشارة ... وإنما
المكروه من ذلك ما يقتات به على أرباب المال من غير إذن منهم فيه على ما تواضعه
الباعة، وارتسمه السماسرة فيما بينهم من أخذهم من عرض المال شيئا معلوما، من
كل ألف درهم عشرين درهما أونحوه، وإنما يلزم في هذا أجر المثل بالغا ما بلغ
، ولا أعلم أحدا كره أجر القسام إلا ما يروى عن بعض السلف أنه كان يذهب في ذلك
إلى أنها لا تحل من أجل أنه زعم كالحاكم، وإنما أجره في بيت المال ". قاله
الخطابي.
٢٤٧٩ - " إياكم والفتن، فإن اللسان فيها مثل وقع السيف ".
ضعيف جدا
أخرجه ابن ماجه (٣٩٦٨) عن محمد بن الحارث: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن
البيلماني عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا.
قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا، محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني. متهم كما تقدم
مرارا.
وأبو هـ ضعيف، وكذا الراوي عنه.