وكنت أود أن أقول: لعله خطأ من الناسخ، لولا أنني رأيته قد أورد أبا شداد
هذا في (القسم الثالث) من "الإصابة" جازماً بأنه أدرك النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأنه عاش
مائة وعشرين سنة! ولم يقدم على ذلك أي دليل إلا هذا الحديث، ورواية أخرى
من قول أبي حمزة الحبطي أنه رآه بلغ السن المذكورة!
(تنبيه) : عرفت مما نقلته آنفاً عن الهيثمي أنه عزاه للبزار فقط، ففاته أن يعزوه
للطبراني في "المعجم الأوسط"، وكأن ذلك نتيجة كونه فاته أيضاً أن يورده في
كتابه "مجمع البحرين"! وعلى العكس من هذا وقع للسيوطي، فإنه عزاه في
"الجامع الكبير" لـ "أوسط الطبراني"، ولم يعزه للبزار!!
٦٤٥٠ - (لا تُجْزِئُ [صدقةُ] الإبلِ والغنمِ (وفي لفظٍ: المواشي) عن
زكاةِ الفطرِ) .
ضعيف جداً.
أخرجه البزار (١/٤٣١/٩٠٩) ،وابن عدي (٦/٦٣) ، والطبراني
في "المعجم الأوسط" (٣/٣١/١٣٧٣ - مجمع البحرين) من طريق كثير بن عبد الله
ابن عمرو بن عوف المزني عن رُبَيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه:
أن رجالاً أتوا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالوا: إن لنا أموالاً من إبل وغنم، فهل تجزئ عنا
زكاة أموالنا عن زكاة الفطر؟ - أحسبه قال -: لا.
هذا لفظ البزار. ولفظ ابن عدي والطبراني نحوه باللفظ الآخر، وزادا:
"أدّوها عن الصغير والكبير، والحر والعبد، فإنها طهور لكم ". وقالوا جميعاً:
"لم يروه عن رُبَيح إلا كثير".
قلت: وهو ضعيف جداً - كما قال الحافظ في "مختصر الزوائد" (١/٤٠١) -.
وقول الهيثمي (٣/٨١) بعد أن عزاه للبزار والطبراني: