وهو مما لا أصل له، كما ذكرته في " إرواء الغليل "(١٢٥١) .
١١٠٤ - " من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه، فليعد لها. يعني الصلاة ".
منكر.
أخرجه أبو داود (٩٤٤) والطحاوي (١/٢٦٣) والدارقطني (١٩٥ - ١٩٦) وعنه البيهقي (٢/٢٦٢) من طريق محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة بن الأخنس عن أبي غطفان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
وقال أبو داود:
" هذا الحديث وهم ". وقال الدارقطني:
" قال لنا ابن أبي داود: أبو غطفان رجل مجهول، ولعل الحديث من قول ابن إسحاق، والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير في الصلاة، رواه أنس وجابر وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدارقطني: رواه ابن عمر وعائشة أيضا ".
قلت: أبو غطفان قد وثقه ابن معين والنسائي وابن حبان، وروى عنه جماعة من الثقات، ولم يقل فيه مجهول غير ابن أبي داود، فهو ثقة كما قال الحافظ في " التقريب ".
وإنما علة الحديث ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه.
ومن الغرائب قول الزيلعي في " نصب الراية "(٢/٩٠) :
" حديث جيد "!
مع أنه حكى عن ابن الجوزي أنه أعله في " التحقيق " بهذه العلة، والتي قبلها ثم ذكر أنه:
" تعقبه صاحب " التنقيح " في الأولى، دون الأخرى. وأن الإمام أحمد سئل عن الحديث، فقال: لا يثبت إسناده، ليس بشيء ".