وهذا هو المعروف عند السلف، فقد حدث أبو البختري:" أن جيشا من جيوش المسلمين - كان أميرهم سلمان الفارسي - حاصروا قصرا من قصور فارس، فقالوا: يا أبا عبد الله ألا تنهد إليهم؟ قال: دعوني أدعهم كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو، فأتاهم سلمان، فقال لهم: إنما أنا رجل منكم فارسي، ترون العرب يطيعونني، فإن أسلمتم فلكم مثل الذي لنا، وعليكم مثل الذي علينا، وإن أبيتم إلا دينكم، تركناكم عليه، وأعطونا الجزية عن يد، وأنتم صاغرون.. ".
أخرجه الترمذي وقال:" حديث حسن " وأحمد (٥/٤٤٠ و٤٤١ و٤٤٤) من طرق عن عطاء بن السائب عنه.
ولقد كان هذا الحديث ونحوه من الأحاديث الموضوعة والواهية سببا لتبني بعض الفقهاء من المتقدمين، وغير واحد من العلماء المعاصرين، أحكاما مخالفة للأحاديث الصحيحة، فالمذهب الحنفي مثلا يرى أن دم المسلمين كدم الذميين،
فيقتل المسلم بالذمي، وديته كديته مع ثبوت نقيض ذلك في السنة على ما بينته في حديث سبق برقم (٤٥٨) ، وذكرت هناك من تبناه من العلماء المعاصرين!
وهذا الحديث الذي نحن في صدد الكلام عليه اليوم طالما سمعناه من كثير من الخطباء والمرشدين يرددونه في خطبهم، يتبجحون به، ويزعمون أن الإسلام سوى بين الذميين والمسلمين في الحقوق، وهم لا يعلمون أنه حديث باطل لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم! فأحببت بيان ذلك، حتى لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل!
ونحوه ما روى أبو الجنوب قال: قال علي رضي الله عنه:
" من كانت له ذمتنا، فدمه كدمنا، وديته كديتنا ".
أخرجه الشافعي (١٤٢٩) والدارقطني (٣٥٠) وقال:
" وأبو الجنوب ضعيف ".
وأورده صاحب " الهداية " بلفظ:
" إنما بذلوا الجزية، لتكون دماؤهم كدمائنا، وأموالهم كأموالنا ".