٢٢١١ - " إذا ادعت الرمأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بشاهد عدل، استحلف زوجها، فإن
حلف بطلت شهادة الشاهد، وإن نكل، فنكوله بمنزلة شاهد آخر، وجاز طلاقه ".
ضعيف
أخرجه ابن ماجه (١/٦٢٨) ، وابن أبي حاتم في " العلل " (١/٤٣٢) ، والخطيب
(٢/٤٥) من طريق زهير بن محمد عن ابن جريج عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ... فذكره. وقال ابن أبي حاتم:
" سألت أبي عنه؟ فقال: حديث منكر ".
قلت: وعلته زهير بن محمد، وهو الخراساني؛ ضعيف من قبل حفظه؛ كما تقدم
مرارا، فقول البوصيري في " الزوائد " (ق ١٢٧/٢) :
" هذا إسناد حسن، رجاله ثقات ".
فهو مردود؛ لا سيما وفيه أيضا عنعنة ابن جريج!
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute