٣٣٢٤ - (أيما عبد أو امرأة، قال أو قالت لوليدتها: يا زانية، ولم تطلع منها على زنى؛ جلدتها وليدتها يوم القيامة؛ لأنه لا حد لهن في الدنيا) .
موضوع
أخرجه الحاكم (٤/ ٣٧٠) من طريق عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده عن عمرو بن العاص رضي الله عنه: أنه زار عمة له، فدعت له بطعام، فأبطأت الجارية، فقالت: ألا تستعجلي يا زانية! فقال عمرو: سبحان الله! لقد قلت أمراً عظيماً، هل اطلعت منها على زنى؟ قالت: لا والله، فقال عمرو رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ... فذكره، وقال الحاكم:
"صحيح الإسناد" ورده الذهبي بقوله:
"قلت: بل عبد الملك متروك باتفاق، حتى قيل فيه: دجال".
قلت: وقد اتهمه الحاكم نفسه فقال في "المدخل":
"روى عن أبيه أحاديث موضوعة"! فكأن الحاكم نسي. وقال ابن حبان:"كان يضع الحديث".