برقم (٦٠٦١) ، نقلهما من "الدر المنثور" للسيوطي (٣/٢٢٧) ساكتاً عليه! بل إنه
بنى عليه حكماً أو كاد، فإنه عقب عليه بقوله:
"قيل: وعلى ذلك؛ فلا يحل الشرب من أوانيهم، ولا مؤاكلتهم، ولا لبس
ثيابهم، لكن صح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والسلف خلافه، واحتمال كونه قبل نزول
الآية (١) فهو منسوخ بعيد، والاحتياط لا يخفى"!
ولقد كان اللائق بهذا المحقق أن لا يعتمد في هذا الحديث على كتاب "الدر"
للسيوطي؛ لأنه فيه جماع حطاب! كما هو معلوم، وإنما على كتابه الآخر "اللآلي"؛
فإنه يتكلم فيه على الأحاديث ويبين عللها، وإن كان كثير التساهل والمعارضة
لابن الجوزي، وموافقاً له في أكثر الأحيان، كما هو الشأن في هذا الحديث،
والحديث الآخر الذي في معناه، فالاعتماد عليه من العلامة الآلوسي كان به
أولى، وبالتحقيق أولى، ولكن العجلة في التأليف والتقميش هي داء أكثر المؤلفين
حتى من بعض المحققين، غفر الله لنا ولهم.
٦٠٩٥ - (إذا رَقَدَ المرءُ قبل ان يصليَ العَتَمَةَ؛ وقفَ عليه ملكانِ
يوقِظانِه يقولانِ: الصلاةُ ثم يُوَلَّيانِ عنه؛ ويقولان: رَقَدَ الخاسرُ
وأبى) .
موضوع.
أخرجه ابن عدي في "الكامل " (٧/٢٦٠٦) ، والخطيب في "التاريخ "
(١٤/٢٦٦) ، ومن طريقه ابن الجوزي في "الموضوعات " (٢/١٠٠) من طريق يعقوب
ابن الوليد المدني عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان مولى الوضين عن أبي
هريرة مرفوعاً ... به. وقال ابن عدي في ترجمة يعقوب هذا، وقد ساق له أحاديث:
(١) يعني قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} .