٤٥٢٩ - (من أتى امرأة في حيضها؛ فليتصدق بدينار، ومن أتاها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل؛ فبنصف دينار. كل ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) .
ضعيف
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(١٤٩/ ١) : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري: أنبأنا عبد الرزاق: أنبأنا محمد بن راشد وابن جريج قالا: أنبأنا عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... فذكره مرفوعاً.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ عبد الكريم هذا: هو ابن أبي المخارق أبو أمية؛ وهو مجمع على ضعفه، وقيل: إنه عبد الكريم بن مالك الجزري الثقة! والراجح الأول؛ كما حققته في "صحيح أبي داود"(٢٥٨) .
واعلم أنه قد اضطرب في هذا الحديث اضطراباً كثيراً: متناً وسنداً، وقد بينت شيئاً منه في الكتاب المذكور، وفي "ضعيف أبي داود" رقم (٤١-٤٣) ، وبينت أن الصحيح في متنه:
أن عليه أن يتصدق بدينار أو نصف دينار على التخيير، وبدون التفصيل المذكور في هذا الحديث. والله أعلم.