وبكل منهما قال بعض السلف, وقد ساق عنهم ابن أبي شيبة (٢ / ١٢٠ - ١٢١) , وعبد الرزاق (٣ / ٢٢٦ - ٢٢٨) .
والذي يترجح عندي _ والله أعلم _ الأول, لأنه إذا كان قول القائل (أنصت) لغوا _ كما في الحديث الصحيح, مع أنه داخل في الأدلة العامة في الأمر بالمعروف _, فبالأولى أن لا يشمت العاطس ولا يرد السلام, لما يترتب من التشويش على الحاضرين بسبب الرد والتشميت. وهذا ظاهر لا يخفى على أحد إن شاء الله تعالى.
بل أرى عدم إلقاء السلام على المستمعين سدا للذريعة, لأن أكثرهم لا يعلم أنه يجوز الرد إشارة باليد أو الرأس _ كما يفعل المصلي _ فيرد باللفظ, لأنه لا يجد في نفسه ما يمنعه من ذلك, بخلاف ما لو كان في الصلاة, فإنه لا يرد, لحرمة الصلاة, بل إن أكثرهم لا يرد فيها ولو بالإشارة مع ورود ذلك في السنة! فتأمل.
وهنا سؤال يطرح نفسه _كما يقولون اليوم_: فإن سلم الداخل والخطيب يخطب يوم الجمعة, فهل يرد إشارة؟ فأقول أيضا: لا. وذلك لأن الرد هذا يفتح باب إلقاء السلام من الداخل, وهذا مرجوح كما بينا.
ثم رأيت في ((المجموع)) للنووي (٤ / ٥٢٣ - ٥٢٤) عن الشافعية ما يوافق الذي رجحته, فليراجعه من شاء, وانظر من أجل العطاس كلام ابن دقيق في ((الفتح)) (١٠ / ٦٠٦) , فإنه يوافق ما ذكرنا. والله أعلم.
٥٦٦٦ - (تقبل الله منا ومنك. في العيد) .
ضعيف جدا. أخرجه ابن عدي في ((الكامل)) (٦ / ٢٢٤٧) , ومن طريقه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (٣ / ٣١٩) , وأبو بكر الأزدي الموصلي في