((هذا مرسل)) .
قلت: هذا إعلال قاصرجدا, فإنما يكفي مثله في إسناد رجاله ثقات, وليس الأمر كذلك هنا, فإن إبراهيم بن محمد هذا _ وهو ابن يحيى الأسلمي المدني _ ضعيف جدا, وقد قال الحافظ فيه:
((متروك)) .
ومن الغريب: أن الإمام الشافعي رحمه الله بنى على هذا الحديث حكما, فقال قبله:
((ولو عطس رجل يوم الجمعة, فشمته رجل, رجوت أن يسعه, لأن التشميت سنة)) ! ثم ساق الحديث!
وأغرب من ذلك أنه قال قبل ما سبق:
((ولو سلم رجل على رجل يوم الجمعة, كرهت ذلك له, ورأيت أن يرد عليه بعضهم, لأن رد السلام فرض)) !
ففرق الإمام هنا بين إلقاء السلام وتشميت العاطس, فكره الأول دون الآخر, مع أنهما كليهما سنة إن لم نقل واجب, للأحاديث المعروفة, ومنها قوله صلى الله عليه وسلم:
((حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه. . . وإذا عطس فحمد الله فشمته. . .)) . الحديث, رواه مسلم في ((صحيحه)) (٧ / ٣) وفي رواية:
((خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام وتشميت العاطس. . .)) .
فالتفريق المذكور غير ظاهر عندي, فإما أن يقال بكراهة كل منهما أو بالجواز,