وحديث ابن عمر فيه أنه: ليس من السنة حمل السلاح يوم العيد. فهذا
شيء، والنهي عنه شيء آخر. فتأمل.
٥٦٥٥ - (أولئكَ رِجَالٌ اَمنوا بالغَيْبِ. يعني: الذينَ تحوَّلوا في
الصَّلاةِ لما جاءَهًمْ خَبَرُ تحولِ القِبْلَةِ إلى المسجدِ الحرام) .
موضوع.
أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (٢٥ / ٤٣ / ٨٢) ، ومن
طريقه ابن مردويه - كما في " تفسير ابن كثير " (١ / ١٩٣) - عن إسحاق بن
إدريس: ثنا إبراهيم بن جعفر: حدثني أبي عن جدته أم [أبيه] نُويلة بنت مسلم
قالت:
صلينا الظهر أو العصر في مسجد بني حارثة، فاستقبلنا مسجد إيلياء، فصلينا
ركعتين، ثم جاءنا مَنْ يحدِّثنا: أن رسول الله قد استقبل البيت الحرام. فتحول
الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال، فصلينا السجدتين الباقيتين ونحن
مستقبلون البيت الحرام، فحدثني رجل من بني حارثة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال:. . . فذكره.
قلت: وهذا إسناد واهٍ جداً؛ بل موضوع؛ آفته إسحاق بن إدريس هذا؛ قال
البخاري في " التاريخ " (١ / ١ / ٣٨٢) :
" تركه الناس، وهو الأسواري أبو يعقوب ". وقال بحيى بن معين:
" كذاب يضع الحديث ".
وبه أعله الهيثمي في " المجمع "؛ وقال (٢ / ١٤) :
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute