للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وحديث ابن عمر فيه أنه: ليس من السنة حمل السلاح يوم العيد. فهذا

شيء، والنهي عنه شيء آخر. فتأمل.

٥٦٥٥ - (أولئكَ رِجَالٌ اَمنوا بالغَيْبِ. يعني: الذينَ تحوَّلوا في

الصَّلاةِ لما جاءَهًمْ خَبَرُ تحولِ القِبْلَةِ إلى المسجدِ الحرام) .

موضوع.

أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (٢٥ / ٤٣ / ٨٢) ، ومن

طريقه ابن مردويه - كما في " تفسير ابن كثير " (١ / ١٩٣) - عن إسحاق بن

إدريس: ثنا إبراهيم بن جعفر: حدثني أبي عن جدته أم [أبيه] نُويلة بنت مسلم

قالت:

صلينا الظهر أو العصر في مسجد بني حارثة، فاستقبلنا مسجد إيلياء، فصلينا

ركعتين، ثم جاءنا مَنْ يحدِّثنا: أن رسول الله قد استقبل البيت الحرام. فتحول

الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال، فصلينا السجدتين الباقيتين ونحن

مستقبلون البيت الحرام، فحدثني رجل من بني حارثة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال:. . . فذكره.

قلت: وهذا إسناد واهٍ جداً؛ بل موضوع؛ آفته إسحاق بن إدريس هذا؛ قال

البخاري في " التاريخ " (١ / ١ / ٣٨٢) :

" تركه الناس، وهو الأسواري أبو يعقوب ". وقال بحيى بن معين:

" كذاب يضع الحديث ".

وبه أعله الهيثمي في " المجمع "؛ وقال (٢ / ١٤) :

<<  <  ج: ص:  >  >>