أورده ابن الجوزي في " الموضوعات "(٣ / ٨٨) من طريق لاحق بن الحسين بسنده عن إسماعيل بن محمد بن جحادة عن أبيه عن أنس مرفوعا قال: " لا أصل له، لاحق كذاب يضع ".
وتعقبه السيوطي في " اللآلىء المصنوعة "(٢ / ٢٩٧) بأن له طريق آخر، أخرجه البيهقي في " الشعب " قال: أنبأنا أبو عبد الرحمن السلمي ... عن يحيى بن عقبة بن أبي العيزار عن محمد بن جحادة عن أنس بن مالك به وقال السيوطي:" ويحيى بن عقبة ضعيف ".
قلت: بل هو شر من ذلك فقد قال أبو حاتم: " يفتعل الحديث ". وقال ابن حبان:" يروي الموضوعات عن الأثبات ". وقال ابن معين:" كذاب خبيث عدوالله ". وقد أورده ابن عراق في " الوضاعين " من مقدمة كتابه " تنزيه الشريعة " ثم نسي ذلك فتابع السيوطي في تعقبه على ابن الجوزي! وأورد الحديث من أجل ذلك في " الفصل الثاني "(٢ / ٢٩٧) . قلت: وأبو عبد الرحمن السلمي متهم أيضا، فالسند هالك، لكن قال السيوطي بعد ذلك:" وقال ابن أبي الدنيا في " كتاب القبور ": حدثني خالد بن خداش: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليموت.... " الحديث. قال خالد: فحدثت حماد بن زيد فأعجب بذلك، أخرجه البيهقي وقال: هذا على إرساله أصح من الأول. وقال العراقي في " تخريج الإحياء ": " هذا مرسل صحيح الإسناد ".
قلت: كلا، فإن خالد بن خداش مخدوش! قال الذهبي في " الميزان ": " وثق وقال أبو حاتم وغيره، صدوق، وقال ابن معين ينفرد عن حماد بأحاديث، وقال ابن المديني وزكريا الساجي: ضعيف ".
ثم ساق الذهبي له حديث:" لا يولد مولود بعد ستمائة لله فيه حاجة " وقال: " منكر ". قلت: فالإسناد على إرساله ضعيف من أجله، فالحديث لا يصح بوجه من الوجوه، والله أعلم.
٩١٦ - " التوكؤ على العصا من أخلاق الأنبياء، كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عصا يتوكأ عليها، ويأمرنا بالتوكأ عليها ".
موضوع.
رواه أبو الشيخ في " أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم "(ص ٢٥٩) وابن عدي في " الكامل "(ق ٣٣٠ / ١) من طريق عثمان بن عبد الرحمن عن المعلى بن هلال عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال: " التوكؤ. . . " الحديث.