للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦٤٥٦ - (من رمى الجَمْرَةَ بسبْعِ حَصَيلتٍ الجمرةَ التي عند العَقَبة،

ثم انصرفَ فَنَحَرَ هَدْيَاً، ثم حَلَقَ، فقد حلَّ له ما حَرُمَ عليه مِنْ شَأْنِ

الحجِّ) .

منكر.

أخرجه البزار في "مسنده" (٢/٣٠/١١٣٢) من طريق فليح بن سليمان

عن نافع عَنْ ابْنِ عُمَرَ ... مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات، إلا أن فليحاً سيئ الحفظ كثير الخطأ

- كما في "التقريب" -، فقول الهيثمي في "المجمع" (٣/٢٦١) :

"رواه البزار ورجاله ثقات رجال الصحيح ".

فهذا غير صحيح لما علمت، ولذلك تعقبه الحافظ في "مختصر الزوائد" بقوله

(١/٤٥٩) :

"قلت: فليح لا يحتج بما تفرد به، وقد سقط من هذا الحديث قزوله في آخره

"إلا النساء"، ثبت فِي حَدِيثِ صحيح ".

وأيضاً، فشيخ البزار: (سليمان بن خلاد المؤدب) ليس من رجال "الصحيح"،

وهو صدوق - كما قال أبو حاتم -.

والحديث الصحيح الذي أشار إليه الحافظ هو - فيما أظن - حديث ابن عباس

مرفوعاً:

"إذا رميتم الجمرة، فقد حل لكم كل شيء إلا النساء".

وهو مخرج في "الصحيحة" (٢٣٩) . وله شاهد من حديث عائشة من قوله

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفعله، وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (١٧٢٧) ، وفيه الحجاج بن أرطأة،

وقد اضطرب في متنه، فرواه تارة هكذا مثل حديث ابن عباس، وتارة زاد فيه

<<  <  ج: ص:  >  >>