٦٤٥٦ - (من رمى الجَمْرَةَ بسبْعِ حَصَيلتٍ الجمرةَ التي عند العَقَبة،
ثم انصرفَ فَنَحَرَ هَدْيَاً، ثم حَلَقَ، فقد حلَّ له ما حَرُمَ عليه مِنْ شَأْنِ
الحجِّ) .
منكر.
أخرجه البزار في "مسنده" (٢/٣٠/١١٣٢) من طريق فليح بن سليمان
عن نافع عَنْ ابْنِ عُمَرَ ... مرفوعاً.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات، إلا أن فليحاً سيئ الحفظ كثير الخطأ
- كما في "التقريب" -، فقول الهيثمي في "المجمع" (٣/٢٦١) :
"رواه البزار ورجاله ثقات رجال الصحيح ".
فهذا غير صحيح لما علمت، ولذلك تعقبه الحافظ في "مختصر الزوائد" بقوله
(١/٤٥٩) :
"قلت: فليح لا يحتج بما تفرد به، وقد سقط من هذا الحديث قزوله في آخره
"إلا النساء"، ثبت فِي حَدِيثِ صحيح ".
وأيضاً، فشيخ البزار: (سليمان بن خلاد المؤدب) ليس من رجال "الصحيح"،
وهو صدوق - كما قال أبو حاتم -.
والحديث الصحيح الذي أشار إليه الحافظ هو - فيما أظن - حديث ابن عباس
مرفوعاً:
"إذا رميتم الجمرة، فقد حل لكم كل شيء إلا النساء".
وهو مخرج في "الصحيحة" (٢٣٩) . وله شاهد من حديث عائشة من قوله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفعله، وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (١٧٢٧) ، وفيه الحجاج بن أرطأة،
وقد اضطرب في متنه، فرواه تارة هكذا مثل حديث ابن عباس، وتارة زاد فيه