"وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس ... مالم يحضر وقت العصر، ... ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ... " الحديث.
رواه مسلم وابن خزيمة وابن حبان وأبو عوانة في "صحاحهم" وغيرهم، وهو مخرج في "صحيح أبي داود"(٤٢٥) .
٦٥٦٢ - (ينزل عيسى ابن مريم إلى الأرض، فيتزوج، ويولد له، ويمكث خمساً وأربيعن سنة، ثم يموت فيدفن معي في قبري، فأقوم أنا وعيسى ابن مريم من قبر واحد بين أبي بكر وعمر) .
منكر.
أخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية"(٢/٤٣٣/١٥٢٩) من طريق أبي عبد الرحمن قال: نا محمد بن يزيد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الله بن يزيد الحبلي عن عبد الله بن عمرو (١) مرفوعاً. وقال:
"هذا حديث لا يصح، والإفريقي، ضعيف بمرة".
وأبو عبد الرحمن هذا، لم أعرفه، وعزاه الذهبي لابن أبي الدنيا في بعض تواليفه عنه. ذكره في جملة مناكير ساقها للإفريقي هذا.
والحديث أورده ابن الجوزي أيضاً في كتابه "الوفا في حقوق المصطفى"(٢/٨١٤) محذوف الإسناد، وأظن أن الحذف من غيره، وكذلك أورده السلامة الكشميري في كتابه الجامع "التصريح بما تواتر في نزول عيسى المسيح"(ص ٢٤٠) من طريق "الوفا" وغيره ساكتاً عنه، ودندن حول ذلك أبو غدة في تعليقه عليه، فلم يصنع شيئاً.