للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وإنما استنكرت المتن لأمرين:

أحدهما: مخالفته للطرق الأخرى عن عمر، وهي أصح، وإن كانت لا تخلو من إرسال أيضاًَ، فقال هشام بن عروة: عن أبيه قال:

كتب عمر إلى أبي موسى: أن صلوا صلاة العشاء فيما بينكم وبين ثلث الليل، فإن أخرتم، فإلى شطر الليل، ولا تكونوا من الغافلين.

أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١/٥٥٦/٢١٠٨) ، وابن أبي شيبة أيضاً (١/٣٣٠) .

ورجاله رجال الشيخين، لكن عروة ولد بعد وفاة عمر ببضع سنين.

ويشهد له ما روى أيوب عن محمد بن سيرين عن مجاهد كان يقول:

انظروا يوافق حديثي ما سمعتم من الكتاب أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري:

أن صلوا الظهر حين ترتفع الشمس - يعني: تزول -، وصلوا العصر والشمس بيضاء نقية، وصلوا المغرب حين تغيب الشمس، وصلوا العشاء إلى نصف الليل الأول، وصلوا الصبح بغلس - أو بسواد -، وأطيلوا القراءة.

أخرجه البيهقي (١/٣٦٧) . ورجاله ثقات رجال (الصحيح) ، لكن مجاهد ولد آخر خلافة عمر، لكن في روايته أن كتاب عمر كان معروفاً عندهم. والله أعلم.

والأمر الآخر: مما يدل على النكارة، مخالفته لأحاديث التوقيت، ومنها:

حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً بلفظ:

<<  <  ج: ص:  >  >>