وحديث ابن عباس هناك؛ لفظه:
تصدق على مولاة لميمونة بشاة، فماتت، فمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:
"هلا أخذتم إهابها فدبغتموه - زاد مسلم: - فانتفعتم به؟! ". فقالوا: إنها ميتة! قال:
"إنما حرم أكلها".
قلت: فهذا لا يصلح شاهداً إلا للشطر الأول من الحديث.
وأما الشطر الآخر؛ فليس فيه ما يشهد له مطلقاً، بل لو قال قائل: إن فيه ما يشهد عليه لما أبعد؛ لأنه لم يقل: فانتفعتم بصوفها وشعرها وقرونها؟!
فتأمل ما يفعل التقليد والتعصب المذهبي بأهله؛ من الإبعاد عن الحق والعدل، والإيهام بخلاف الواقع؛ وإلا فبالله عليك قل لي: من الذي يفهم من قولهم:
"فكيف ولها شاهد في "الصحيحين"؟ " أنه يعني أنه شاهد للشطر الأول من هذا الحديث الثالث وبعض الحديث الذي قبله؟!
وأما الحديث الأول؛ فهو في الامتشاط فقط!
٤٨٤٩ - (يا عمار! إنما يغسل الثوب من خمس: من الغائط، والبول، والقيء، والدم، والمني.
يا عمار! ما نخامتك، ودموع عينيك، والماء الذي في ركوتك إلا سواء) .
ضعيف جداً
أخرجه البزار (١/ ١٣١/ ٢٤٨) ، والدارقطني في "سننه" (ص ٤٧) ، وكذا أبو نعيم في "أخبار أصبهان" (٢/ ٣٠٩) من طريق أبي إسحاق
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute