وهذا من تخليطات الحجاج بن أرطاة، وإنما الحديث عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه سائر الناس عن عائشة.
قلت: وكأنه يشير إلى حديثها:
طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم، ولحله حين أحل، قبل أن يفيض.
أخرجه الشيخان وغيرهما من طرق كثيرة عنها، وقد تجمع عندي منها ثلاثة عشر طريقا خرجتها في كتابي " الحج الكبير "، لكن ليس منها طريق عمرة هذه، والله أعلم.
وفي حديث عائشة هذا ما يشهد لبعض حديث الحجاج في رواية عنها بلفظ:
".... وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت.
وهذا القدر منه له شاهد من حديث ابن عباس أوردته في " الأحاديث الصحيحة " (رقم ـ ٢٣٩) ، فيتلخص من ذلك أن للحديث أصلا ثابتا، لكن دون ذكر الذبح والحلق فيه، فهو بهذه الزيادة منكر، والله أعلم.
١٠١٤ - " ليتقه الصائم، يعني الكحل ".
منكر.
أخرجه أبو داود (١/٣٧٣) والبيهقي (٤/٢٦٢) عن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هو ذة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم، وقال: فذكره، واللفظ لأبي داود، ولفظ البيهقي:
" لا تكتحل بالنهار وأنت صائم، اكتحل ليلا، الإثمد يجلوالبصر، وينبت الشعر "، وأشار البيهقي لتضعيفه بقوله:
وقد روي في النهي عنه نهارا وهو صائم حديث أخرجه البخاري في التاريخ وقال أبو داود عقبه: قال لي يحيى بن معين: هو حديث منكر.
وذكر مثله في " المسائل " (ص ٢٩٨) عن الإمام أحمد أيضا.
قلت: وله علتان:
الأولى: ضعف عبد الرحمن بن النعمان، وبه أعله المنذري، فقال في " مختصر السنن " (٣/٢٦٠) :
قال يحيى بن معين: ضعيف، وقال أبو حاتم الرازي: صدوق.