٢١٧٦ - " لهم ما لنا، وعليهم ما علينا. يعني أهل الذمة ".
باطل لا أصل له
في شيء من كتب السنة، وإنما يذكره بعض الفقهاء المتأخرين ممن لا دراية لهم في
الحديث. قال الزيلعي في " نصب الراية، لأحاديث الهداية " (٤/٥٥) :
" قال المصنف: وأهل الذمة في المبايعات كالمسلمين، لقوله عليه السلام في ذلك
الحديث: فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم. قلت: لم أعرف
الحديث الذي أشار إليه المصنف، ولم يتقدم في هذا المعنى إلا حديث معاذ، وهو
في " كتاب الزكاة "، وحديث بريدة وهو في " كتاب السير "، وليس فيها ذلك ".
وأقره الحافظ في " الدراية " (٢/١٦٢) .
قلت: وقد جاء ما يشهد ببطلان الحديث، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: " لهم ما لنا وعليهم ما علينا " ليس في أهل الذمة، وإنما في الذين
أسلموا من أهل الكتاب والمشركين، كما جاء في حديث سلمان وغيره، رواه مسلم
وغيره. وهو مخرج في " الإرواء " (١٢٤٧) وغيره.
وإن مما يؤكد بطلانه مخالفته لنصوص أخرى قطعية كقوله تعالى:
" أفنجعل المسلمين كالمجرمين. ما لكم كيف تحكمون "، وقوله صلى الله عليه
وسلم:
" لا يقتل مسلم بكافر "، وقوله:
" للمسلم على المسلم خمس: إذا لقيته فسلم عليه ... " الحديث، وقوله:
" لا تبدؤا اليهو د والنصارى بالسلام.. ".
وكل هذه الأحاديث مما اتفق العلماء على صحتها.