" له كلام في الطريقة وكرامات ". وقد حدث عن جمع، وعنه آخرون سماهم ياقوت، ولم يحك فيه جرحا ولا تعديلا، وقد خالفه الحافظ ابن أبي شيبة فقال في " المصنف "(٣ / ٣٢) ، وعنه الدارقطني (ص ٢٤٤) . والبيهقي في " سننه الكبرى "(٤ / ٢٥٩) :
حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع قضاء رمضان؟ فقال: فذكره نحوه. وهذا عن الطائفي أصح، وهو مرسل أو معضل قال البيهقي:" وقد وصله غير أبي بكر عن يحيى بن سليم، ولا يثبت متصلا ".
وكأنه يشير إلى هذه الطريق ثم قال:" وقد روي من وجه آخر ضعيف عن ابن عمر مرفوعا، وقد روي في مقابلته عن أبي هريرة في النهي عن القطع مرفوعا، وكيف يكون ذلك صحيحا ومذهب أبي هريرة جواز التفريق، ومذهب ابن عمر المتابعة؟! ".
وأما الوجه الآخر فلعله ما عند الدارقطني أيضا عن سفيان بن بشر: حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا نحوه. وقال:" لم يسنده غير سفيان بن بشر ".
قلت: وهو في عداد المجهولين فإني لم أجد له ذكرا فيما عندي من كتب الرجال، وكأنه لذلك ضعفه البيهقي كما سبق، وأشار إلى ذلك الحافظ في " التلخيص " حيث قال بعد أن ذكره من طريق الدارقطني: " قال: ورواه عطاء عن عبيد بن عمير مرسلا. قلت: وإسناده ضعيف أيضا ".
وأما قول الشوكاني في " نيل الأوطار "(٤ / ٩٨) : " وقد صحح الحديث ابن الجوزي وقال: ما علمنا أحدا طعن في سفيان بن بشر "! فهو تصحيح قائم على حجة لا تساوي سماعها! فإن كل راومجهول عند المحدثين يصح أن يقال فيه: " ما علمنا أحدا طعن فيه "! فهل يلزم من ذلك تصحيح حديث المجهول!؟
اللهم لا، وإنها لزلة من عالم يجب اجتنابها. وأما حديث أبي هريرة المقابل لهذا فلفظه:" من كان عليه من رمضان شيء فليسرده ولا يقطعه ". ولكنه حسن الإسناد عندي تبعا لابن القطان وابن التركماني، ولذلك أوردته في " الأحاديث الصحيحة ".
رواه عبد الخالق بن زاهر الشحامي في " الأربعين "(٢٦٠ / ١) عن نوح بن أبي مريم عن يحيى بن سعد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول في خطبته سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره. قلت: نوح بن أبي مريم معروف بالوضع، وقد سبق مرارا، والمحفوظ عن يحيى بن سعيد