(. . وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ. .) ، فيبعد جداً أن يجوز لزوجة الابن أن تبدي زينتها لوالد زوجها، ولا يجوز له أن يدخل عليها كما في حديث الترجمة، فدل ذلك على أنه منكر. والله أعلم.
(تنبيه) : لقد وقع في ((الترغيب)) (٣ / ٦٦) من الخطأ مثل ما وقع للحافظ؛ فقد ذكر أن الليث بن سعد فسَّر (الحمو) بأنه أبو الزوج ومن أدلى به كالأخ والعم وابن العم ونحوهم! فهذا خلاف ما سبق في رواية مسلم عنه، فلعل لفظ (أبو) تحريف من الناسخ أو الطابع.
(تنبيه آخر) : علق أخونا حمدي السلفي على حديث الترجمة، فقال:((رواه أحمد. . والبخاري. . ومسلم. . والترمذي. .)) ! وهذا غير جيد؛ لأنه يوهم أنه عندهم بهذه الزيادة المنكرة! فوجب التنبيه.
٥٧٠٣ - (إذا ظَهَرَ فِيكُمْ ما ظَهَرَ في بني إسْرَائيلَ؛ إذا كانَت الفاحشةُ في كِبَارِكُمْ، والمُلْكُ في صِغَارِكُمْ، والعِلْمُ في رُذَّالِكُمْ. يعني: يُتركُ الأمرُ بالمعروفِ والنهيُ عن المنكر يومئذٍ) .
منكر.
أخرجه ابن ماجه (٤٠١٥) ، وأحمد (٣ / ١٨٧) ، وابن عدي في ((الكامل)) (٢ / ٨٠٢) ، وأبو نعيم في ((الحلية)) (٥ / ١٨٥) ، وابن عبد البر في ((الجامع)) (١ / ١٥٧) من طرق عن الهيثم بن حميد: حدثنا أبو مُعَيد حفص ابن غيلان الرعيني عم مكحول عن أنس بن مالك: قال: قيل: يا رسول الله!
متى نتكر الامر بالمعروف النهي عن المنكر؟ قال:. . فذكره. وقال أبو نعيم:
((غريب من حديث مكحول، لم نكتبه إلا من هذا الوجه)) .