أخرجه البخاري (٥٦١٣، ٥٦٢١) ، وأبو داود (٣٧٢٤) ، والدارمي (٢/١٢٠) ، وابن ماجه (٣٤٣٢) ، وابن حبان (٥٢٩٠) ، وابن أبي شيبة (٨/٢٢٨/ ٤٢٦٨) ، وأحمد (٣/ ٣٢٨، ٣٤٣، ٣٤٤، ٣٥٥) ؛ كلهم من طريق فليح ابن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:
أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار، ومعه صاحب له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ... فذكر الحديث، قال: والرجل يحول الماء في حاثطه، قال: فقال الرجل: يا رسول الله! عندي ماء بائت. فانطلق إلى العريش. قال: فانطلق بهما فسكب في قدح، ثم حلب عليه من داجن له، قال: فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم شرب الرجل الذي معه.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، وسياق غريب (بذكر الكراع فيه) ، وعلته: فليح ابن سليمان؛ فإنه سين الحفظ؛ ولذلك ضعفه الحافظ كما تقدم مراراً، وقرنه ابن حزم في الضعيف بـ "ليث بن [أبي] سليم) ، فقد ذكر في "المحلى" (٧/ ٥٢١/١١٠٩) قال: " مسألة: والكرع مباح؛ وهو: أن يشرب بفمه من النهر، أو العين،
أو الساقية؛ إذ لم يصح فيه نهي ".
ثم ذكر هذا الحديث مختصراً مع حديث ليث عن سعيد بن عامر عن ابن عمر