للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(ص ١٦٧) ؛ فيحتمل على الإقعاء المشابه لإقعاء الكلب، فلا يشمل الإقعاء الثابت بين السجدتين؛ وهو الانتصاب على العقبين؛ لأنه ليس كإقعاء الكلب؛ فتنبه!

٤٧٨٨ - (نهى عن قتل الضفدع؛ وقال: نقيقها تسبيح) .

ضعيف

رواه الطبراني في "الأوسط" (١/ ١٢٨/ ٢) ، وابن شاذان في "مشيخته الصغرى"، وأبو الشيخ في "العظمة" (٥/ ١٢٢٦) ، وابن عدي (٢٩٢/ ٢) ، وابن عساكر (١/ ٢٧٠ - مصورة المدينة) - قالا: "عبد الله"، لم يقولا: "ابن عمرو" - عن المسيب بن واضح: حدثنا حجاج بن محمد عن شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً. وقال الطبراني:

"لم يروه عن شعبة مرفوعاً إلا الحجاج، تفرد به المسيب".

قلت: وهو ضعيف لسوء حفظه. ولفظ ابن عدي:

"لا تقتلوا الضفادع؛ فإن ... ".

وقد عزاه بهذا اللفظ السيوطي للنسائي، ولم أره في "الصغرى" له! فلعله في "الكبرى"؛ لكن لم يذكره المزي في "التحفة".

وله شاهد من حديث عبد الرحمن بن عثمان قال:

ذكر طبيب عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دواء عمل فيه الضفدع، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتل الضفدع.

أخرجه النسائي (٢/ ٢٠٢) ، وأحمد (٣/ ٤٥٣ و ٤٩٩) ، وابن عساكر (١٠/ ٢٣/ ١) عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عنه.

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير سعيد بن خالد

<<  <  ج: ص:  >  >>