للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فإن خل الخمر لا يكون فيها ماء، ولكن المراد به الذي

بدأ الله بقلبه، وأيضا فكل خمر يعمل من العنب بلا ماء فهو مثل خل الخمر ".

قلت: وقوله: " هو كلام صحيح " ليس بصحيح عندي على إطلاقه، فإنه بظاهره يقر

اقتناء الخمر وتحويله خلا، وذلك يستفاد من قوله: " خمركم " فإنه أضاف الخمر

إلى المسلمين! وهذا منكر من القول لا يعقل أن يصدر من النبي صلى الله عليه

وسلم وهو القائل حين سئل عن اتخاذ الخمر خلا: " لا "، رواه مسلم وأبو داود

، وفي روايته: " إنها كانت لأيتام فأمر بإراقتها " ولذلك كان القول الصحيح

في تخليل الخمر: إنه لا يجوز بحال من الأحوال.

قال شيخ الإسلام:

" فلما أمر صلى الله عليه وسلم بإراقتها، ونهى عن تخليلها، وجبت طاعته فيما

أمر به ونهى عنه فيجب أن تراق الخمرة ولا تخلل، هذا مع كونهم كانوا يتامى،

ومع كون تلك الخمر كانت متخذة قبل التحريم، فلم يكونوا عصاة ".

ومما سبق من التخريج يتبين أن قول ابن الجوزي في " التحقيق " (١/٦٦) : إنه

حديث لا أصل له، ليس بصواب، وإن كان عبد الهادي أقره في " التنقيح " عليه،

فإن تخريج البيهقي إياه يرد قولهما.

وقال العجلوني في " الكشف ":

" وحكم ابن الجوزي عليه بالوضع كالصغاني ".

وفيه ما سبق، إلا أن يقصدا المعنى؛ فهو قريب.

١٢٠٠ - " الجفاء والبغي بالشام ".

موضوع

رواه ابن عدي (٢٥/١) وعنه ابن الجوزي في " العلل " (١/٣١٢) عن الفضل بن

المختار عن أبان عن أنس مرفوعا. وقال:

" أبان بن أبي عياش بين الأمر في الضعف، وأرجوأنه ممن لا يتعمد الكذب إلا

أنه يشتبه عليه ويغلط، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق ".

<<  <  ج: ص:  >  >>