" إنما نعرفه
من هذا الوجه، وأبو المخارق ليس بمعروف ". وقال الذهبي: " والصواب بدله
عن أبي عجلان، لا يعرف ".
١٩٨٧ - " أشقى الناس ثلاثة: عاقر ناقة ثمود، وابن آدم الذي قتل أخاه، ما سفك على الأرض من دم إلا لحقه منه لأنه أول من سن القتل ".
ضعيف.
رواه أبو نعيم في " الحلية " (٤ / ٣٠٧ - ٣٠٨) والواحدي في "
الوسيط " (١ / ٢٠٩ / ١) وابن عساكر (١٤ / ١٥٧ / ١) عن محمد بن إسحاق عن
حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمرو مرفوعا. قلت: وهذا
إسناد ضعيف. من أجل عنعنة ابن إسحاق. وحكيم بن جبير ضعيف كما في " التقريب "
. وفي " الفيض ": " قال الهيثمي وغيره: فيه ابن إسحاق مدلس، وحكيم بن
جبير وهو متروك ". ونقل عنه أنه قال: " سقط من الأصل: الثالث، والظاهر
أنه قاتل علي كرم الله وجهه كما ورد في خبر رواه الطبراني أيضا ". قلت: الخبر
المشار إليه صحيح، خرجته في الكتاب الآخر (١٠٨٨) . ثم إن الجملة الأخيرة من
حديث الترجمة قد جاءت في حديث آخر بلفظ: " لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن
آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل ". أخرجه الشيخان وغيرهما،
وهو مخرج في " التعليق الرغيب " (١ / ٤٨) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute