وقد قلد الحنفية في هذه المسألة بل زاد عليهم حزب التحرير الذي كان يرأسه
الشيخ تقي الدين النبهاني رحمه الله فاستدل به على أن العبادات لا تعلل فقال في
" مفاهيم حزب التحرير " (ص ٢٤) :
" فالحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات والأخلاق والمطعومات والملبوسات لا
تعلل، قال عليه الصلاة والسلام: حرمت الخمرة لعينها ".
وهذا يدل على جهل بالغ بالسنة، فالحديث غير صحيح ومعارض للحديث الصحيح كما
علمت، ثم هو لوصح خاص بالخمر ولا عموم فيه فكيف يصح الاستدلال به على أن
جميع العبادات وما ذكر معها لا تعلل؟ ! اللهم هداك.
١٢٢١ - " ما من الصلوات صلاة أفضل من صلاة الفجر يوم الجمعة في الجماعة، وما أحسب من
شهدها منكم إلا مغفورا له ".
ضعيف جدا
أخرجه البزار (٦٢١ - كشف الأستار) والطبراني في " المعجم الكبير " (رقم -
٣٦٦) وفي " الأوسط " (رقم ١٨٦) من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن
القاسم عن أبي أمامة عن أبي عبيد الله بن الجراح، قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: فذكره. وقال الطبراني:
" لا يروى عن أبي عبيدة إلا بهذا الإسناد ".
قلت: وهو ضعيف جدا مسلسل بالضعفاء. قال الدارقطني:
" عبيد الله بن زحر ليس بالقوي، وشيخه علي متروك ".
وقال ابن حبان:
" يروي الموضوعات عن الأثبات، وإذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات، وإذا
اجتمع في إسناد خبر عبيد الله وعلي بن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن لم يكن
ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم ".
وقال الهيثمي في " المجمع " (٢/١٦٨) :
" رواه البزار والطبراني في " الكبير " و" الأوسط " كلهم من رواية عبيد الله ابن زحر