عبد الرحمن بن
الأسود بن يزيد النخعي قال: فذكره موقوفا.
وليث ضعيف. وقد رواه غيره عن عبد الرحمن بن يزيد، فقال الترمذي عقب ما
نقلته عنه في الحديث الأول:
" قال محمد (يعني البخاري) : وإنما يروى عن منصور عن أبي إسحاق عن
عبد الرحمن بن يزيد أوغيره قال: من تمام التحية الأخذ باليد ".
قلت: وجملة القول أن طرق هذا الحديث كلها واهية، وبعضها أشد ضعفا من بعض،
فليس فيها ما يمكن الاعتماد عليه كشاهد صالح، فالذي أستخير الله فيه أنه ضعيف
مرفوعا، صحيح موقوفا. والله أعلم.
١٢٨٩ - " يطهر الدباغ الجلد، كما تخلل الخمرة فتطهر ".
لا أصل له
كما في " التحقيق " لابن الجوزي، و" التنقيح " لابن عبد الهادي (١/١٥/٢) .
والأحاديث في أن الإهاب يطهره الدباغ صحيحة معروفة في مسلم والسنن والمسانيد
وغيرها، مثل حديث ابن عباس مرفوعا " أيما إهاب دبغ فقد طهر " وهو مخرج في "
غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام " (٢٨) ، وإنما أوردته من أجل
الشطر الثاني منه الدال على أن الخمرة نجسة في الأصل، فليس في الأدلة الشرعية
من الكتاب والسنة ما يؤيد أن الخمرة نجسة، ولذلك ذهب جماعة من الأئمة إلى
أنها طاهرة، وأنه لا تلازم بين كون الشيء محرما وكونه نجسا. ومن هؤلاء
الليث بن سعد وربيعة الرأي وغيرهم ممن سماهم العلامة القرطبي في " تفسيره "،
فليراجعه من شاء، وهو اختيار الإمام الشوكاني في " السيل الجرار " (١/٣٥ -
٣٧) وغيره.