للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وخالفهم النضر بن شميل فقال: أنبأنا أبو حمزة الصيرفي وهو سوار بن داود به بلفظ: " إذا زوج أحدكم عبده: أمته أو أجيره، فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته، فإن ما تحت السرة إلى الركبة من العورة ". أخرجه الدارقطني وعنه البيهقي. فهذه الرواية على خلاف الروايات السابقة فإنها صريحة في أن المنهي عنه النظر إنما هي الأمة، وأن ضمير " عورته " راجع إلى " أحدكم " والمقصود به السيد، وهذه الرواية أرجح عندي لسببين:

الأول: أنها أوضح في المعنى من الأولى لأنها لا تحتمل إلا معنى واحدا، بخلاف الأولى، فإنها تحتمل معنيين: أحدهما يتفق مع

معنى هذه، والآخر يختلف عنه تمام الاختلاف، وهو الظاهر من المعنيين، وهو أن المنهي عن النظر إنما هو السيد، وأن ضمير " عورته " راجع إلى العبد أو الأجير أي الأمة، ولهذا استدل بعض العلماء بهذه الرواية على أن عورة الأمة كعورة الرجل ما بين السرة والركبة، قال: " ويريد به (يعني بقوله: عبده أو أجيره) الأمة، فإن العبد والأجير لا يختلف حاله بالتزويج وعدمه " (١) لكن المعنى الأول أرجح بدليل هذه الرواية التي لا تقبل غيره ويؤيده السبب الآتي وهو:

الآخر: أن الليث بن أبي سليم قد تابع سوارا في روايته عن عمرو به، ولفظه: " إذا زوج أحدكم أمته أو عبده أو أجيره، فلا تنظر إلى عورته، والعورة ما بين السرة والركبة ". أخرجه البيهقي (٢ / ٢٢٩) عن الخليل بن مرة عن الليث. وهذا السند إلى عمرو، وإن كان ضعيفا، فإنه لا بأس به في الشواهد والمتابعات، وهذا صريح في المعنى الأول لا يحتمل غيره أيضا، لكن روي الحديث بلفظ آخر، لا يحتمل إلا المعنى الآخر، وهو من طريق الوليد: حدثنا الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ: " إذا زوج أحدكم عبده أو أمته (أو أجيره) فلا ينظرن إلى عورتها ". كذا قال " عورتها ". أخرجه البيهقي (٢ / ٢٢٦) ، والوليد هو ابن مسلم وهو يدلس تدليس التسوية، وقد عنعن بين الأوزاعي وعمرو، ثم هو لوصح، فليس فيه تعيين العورة من الأمة، ولذلك قال البيهقي بعد أن أتبع هذه الرواية برواية وكيع المتقدمة: " وهذه الرواية إذا قرنت برواية الأوزاعي دلنا على أن المراد بالحديث نهي السيد عن النظر إلى عورتها إذا زوجها، وأن عورة الأمة ما بين السرة والركبة، وسائر طرق هذا الحديث يدل، وبعضها ينص على (أن) المراد به نهي الأمة عن النظر إلى عورة السيد، بعد ما زوجت، أو نهي الخادم من العبد والأجير عن النظر إلى عورة السيد بعدما بلغا النكاح، فيكون الخبر واردا في بيان مقدار العورة من الرجل، لا في بيان مقدارها من الأمة ".


(١) انظر الحاشية على " المقنع " (١ / ١١٠) . اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>