" أيما امرأة وضعت خمارها ... " الحديث نحوه.
أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان " (٦/١٥٩/٧٧٧٦) ، وقال:
"منقطع ".
قلت: يعني: بين عمر وعبيد الله بن أبي جعفر؛ فإن هذا ولد بعد وفاة عمر
بسنين - مات عمر سنة (٢٣) ، ومات عبيد الله سنة (١٣٢) وقيل بعد ذلك -.
وروي موصولاً من طريق مُطَّرِح بن يزيد عن عبيد الله بن زحر عن علي بن
يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال عمر بن الخطاب رحمه الله:
لا يحل لامرأة أن تدخل الحمام إلا من سقم؛ فإن عائشة أم المؤمنين حدثتني
قالت: حدثني خليلي عليه السلام على مفرشي هذا قال:
" إذا وضعت المرأة خمارها ... " الحديث.
أخرجه ابن عدي في ترجمة مطرح هذا من "الكامل " (٦/٤٤٩) وقال:
"عامة رواياته عن عبيد الله بن زحر، والضعف على حديثه بيِّن ". وقال
الذهبي في "الميزان ":
"مجمع على ضعفه ".
واللذان فوقه مشهوران بالضعف.
والحديث علقه ابن الجوزي في "العلل " (١/٣٤٤/٥٦٥) على مطرح هذا،
وقال عقبه:
"لا يصح، مطرح وعلي والقاسم ليس بشيء".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute