" أن عثمان إنما صلى أربعاً؛ لأنه أجمع على الإقامة بعد الحج ".
أخرجه أبو داود (٩٦١ ١) وغيره، وهو مخرج في " ضعيف أبي داود "(٣٣٨) .
وهذا إسناد ضعيف منقطع أو معضل؛ الزهري لم يدرك عئمان رضي الله تعالى عنه.
ثم رواه (١٩٦٢) من طريق يونس عن الزهري قال:
لما اتخذ عثمان الأموال بالطاثف وأراد أن يقيم بها؛ صلى أربعاً. ثم أخذ به الأئمة بعده.
وهذا ضعيف أيضاً، لكن ذكر (الطائف) فيه أقل نكارة من ذكر (مكة) في حديث الترجمة - ونحوه رواية معمر التي رواها أحمد، ولم تذكر فيها (مكة) صراحة - ولذلك قال الحافظ عقبها (٢/ ٥٧١) رداً على من تأول إتمام عثمان بـ (الإجماع على الإقامة بمكة) :
" وفيه نظر؛ لأن الإقامة بمكة على المهاجرين حرام - كما سيأتي في الكلام على حديث العلاء الحضرمي في " المغازي " - وصح عن عثمان أنه كان لا يودع النساء إلا على ظهر راحلته، ويسرع الخروج خشية أن يرجع في هجرته.
ومع هذا النظر في رواية معمر عن الزهري؛ فقد روى أيوب عن الزهري ما يخالفه، نروى الطحاوي وغيره من هذا الوجه عن الزهري قال:
إنما صلى عثمان بمنى أربعاً؛ لأن الأعراب كانوا كثروا في ذلك العام، فأحب أن يعلمهم أن الصلاة أربع.