في " جامع بيان العلم "(٢ / ٥٥ - ٥٦) وابن حزم في " الإحكام "(٦ / ٢٦، ٣٥، ٧ / ١١١ - ١١٢) من طرق عن شعبة عن أبي العون عن الحارث بن عمرو - أخي المغيرة بن شعبة - عن أصحاب معاذ بن جبل عن
معاذ بن جبل: أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن قال له: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: بسنة رسول الله، قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد رأيي لا آلو، قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره، وقال: فذكره. وقال العقيلي:" قال البخاري: لا يصح، ولا يعرف إلا مرسلا ".
قلت: ونصه في " التاريخ "(٢ / ١ / ٢٧٥) : " لا يصح، ولا يعرف إلا بهذا، مرسل ". قلت: يعني أن الصواب أنه عن أصحاب معاذ بن جبل ليس فيه " عن معاذ ".
وقال الذهبي:" قلت: تفرد به أبو عون محمد بن بن عبيد الله الثقفي عن الحارث بن عمرو الثقفي أخوالمغيرة بن شعبة، وما روى عن الحارث غير أبي عون فهو مجهول، وقال الترمذي: ليس إسناده عندي بمتصل ". قلت: ولذلك جزم الحافظ في " التقريب " بأن الحارث هذا مجهول. ثم رواه أحمد (٥ / ٢٣٦) وأبو داود وابن عساكر (١٦ / ٣١٠ / ٢) من طريقين آخرين عن شعبة، إلا أنهما قالا:" عن رجال من أصحاب معاذ أن رسول الله لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن ". الحديث. لم يذكر:" عن معاذ ".
قلت: هذا مرسل وبه أعله البخاري كما سبق، وكذا الترمذي حيث قال عقبه:" هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل ". وأقره الحافظ العراقي في " تخريج أحاديث منهاج الأصول " للبيضاوي (ق ٧٦ / ١) . قلت: فقد أعل هذا الحديث بعلل ثلاث:
الأولى: الإرسال هذا.
الثانية: جهالة أصحاب معاذ. الثالثة: جهالة الحارث بن عمرو.
قال ابن حزم:" هذا حديث ساقط، لم يرو هـ أحد من غير هذا الطريق، وأول سقوطه أنه عن قوم مجهولين، لم يسموا، فلا حجة فيمن لا يعرف من هو؟ وفيه الحارث بن عمرو، وهو مجهول لا يعرف من هو؟ ولم يأت هذا الحديث قط من غير طريقه ". وقال في موضع آخر بعد أن نقل قول البخاري فيه:" لا يصح ".