للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

" تفرد به العلاء بن إسماعيل ". قلت: وهو مجهول كما قال ابن القيم في " الزاد " (١ / ٨١) ومن قبله البيهقي كما في " التلخيص " لابن حجر، وقال ابن أبي حاتم في " العلل " (١ / ١٨٨) عن أبيه: " هذا حديث منكر ". قلت: وأما قول الحاكم والذهبي: " حديث صحيح على شرط الشيخين " فغفلة كبيرة منهما عن حال العلاء هذا

، مع كونه ليس من رجال الشيخين! وقال الحافظ في ترجمته من " اللسان ": " وقد خالفه عمر بن حفص بن غياث، وهذا من أثبت الناس في أبيه، فرواه عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة وغيره عن عمر موقوفا عليه، وهذا هو المحفوظ ".

قلت: أخرجه الطحاوي (١ / ١٥١) بالسند المذكور عن إبراهيم عن أصحاب عبد الله علقمة والأسود فقالا: حفظنا عن عمر في صلاته أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير، وضع ركبتيه قبل يديه. وسنده صحيح.

قلت: وقد صرح الأعمش عنده بالتحديث، ورواه عبد الرزاق (٢٩٥٥) نحوه. وفي هذا الأثر تنبيه هام، وهو أن البعير يبرك على ركبتيه، يعني اللتين في مقدمتيه، وإذا كان كذلك لزم أن لا يبرك المصلي على ركبتيه كما يبرك البعير، لما ثبت في أحاديث كثيرة من النهي عن بروك كبروك الجمل، وجاء في بعضها توضيح ذلك من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: " إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه ".

رواه أبو داود بسند جيد، وفي رواية عن أبي هريرة بلفظ: " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد بدأ بوضع يديه قبل ركبتيه ". أخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " (١ / ١٤٩) هو الذي قبله بالسند المشار إليه آنفا، وروى له شاهدا من حديث ابن عمر من فعله وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وسنده صحيح، وصححه الحاكم والذهبي.

فهذه الأحاديث الثابتة تدل على نكارة الأحاديث المتقدمة جميعها، ومما يدل على ضعف بعضها من جهة ما فيها من الزيادة في هيئة القيام إلى الركعة الثانية، حديث أبي قلابة قال: " كان مالك بن الحويرث يأتينا فيقول: ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيصلى في غير وقت الصلاة، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة استوى قاعدا، ثم قام فاعتمد على الأرض ". أخرجه الإمام الشفاعي في " الأم " (١ / ١٠١) والنسائي (١ / ١٧٣) والبيهقي

<<  <  ج: ص:  >  >>