ثم أخرجه الدارقطني من طريق ابن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مثله.
قلت: وسنده صحيح.
وهو في " الموطأ "(٢/٦٥) بإسنادين منقطعين عن عمر وزيد بن ثابت.
وجملة القول أن الحديث ضعيف مرفوعا، صحيح موقوفا، ولا يقال: فالموقوف شاهد للمرفوع لأنه لا يقال بمجرد الرأي، لأمرين:
الأول: أنه مخالف لقوله تعالى: " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم.. " فهي بإطلاقها تشمل التي خلا بها، وما أحسن ما قال شريح:" لم أسمع الله تعالى ذكر في كتابه بابا ولا سترا، إذا زعم أنه لم يمسها فلها نصف الصداق "(١) .
الثاني: أنه قد صح خلافه موقوفا، فروى الشافعي (٢/٣٢٥) : أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن ليث بن أبي سليم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلوبها ولا يمسها ثم يطلقها: ليس لها إلا نصف الصداق لأن الله يقول: " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة ".
ومن طريق الشافعي رواه البيهقي (٧/٢٥٤) .
قلت: وهذا سند ضعيف، لكن قد جاء من طريق أخرى عن طاووس، أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن منصور: حدثنا هشيم: أنبأ الليث عن طاووس عن ابن عباس أنه كان يقول في رجل أدخلت عليه امرأته ثم طلقها فزعم أنه لم يمسها، قال: عليه نصف الصداق.
قلت: وهذا سند صحيح فبه يتقوى السند الذي قبله، والآتي بعده عن علي بن أبي طلحة، بخلاف ما نقله ابن كثير (١/٢٨٨ - ٢٨٩) عن البيهقي أنه قال في الطريق الأولى:
وليث وإن كان غير محتج به، فقد رويناه من حديث ابن أبي طلحة عن ابن
(١) تفسير القرطبي (٣/٢٠٥) ، وهو عند البيهقي بسند صحيح عنه نحوه. اهـ.