" طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب ".
وهذا أولى من حديث عبد الملك عن عطاء لوجوه:
الأول: أن إسناده أصح من إسناد عبد الملك كما سبق في كلام الحافظ.
الثاني: أنه قد جاء مرفوعا من طريق هشام به.
أخرجه مسلم وأبو عوانة في " صحيحيهما " وغيرهما كما بينته في " صحيح أبي داود "(رقم ٦٤) .
وجاء ذكر التراب مع التسبيع من طريقين آخرين عن أبي هريرة.
أخرجهما الدارقطني وقال في أحدهما: هذا صحيح، وهو كما قال.
وله طريق رابعة عند البزار ذكرتها في المصدر السابق.
الثالث: أن له شاهدا من حديث عبد الله بن مغفل مرفوعا بلفظ:
" إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة في التراب ".
وهو حديث صحيح، أخرجه مسلم وأبو عوانة في " صحيحيهما " وابن الجارود في " المنتقى "(رقم ٥٣) وغيرهم، وقال ابن منده:
إسناد مجمع على صحته، انظر " صحيح أبي داود "(رقم ٦٧) .
وأما التسبيع وحده فله طرق كثيرة جدا عن أبي هريرة تكاد تكون متواترة، فقد أخرج مسلم وأبو عوانة أربعا منها، وسبق أربع أخرى في التتريب فهي ثمان، فإذا انضم إليها حديث عبد الله بن عمر عند ابن ماجه (١/١٤٩) بسند صحيح، وحديث عبد الله بن مغفل المذكور آنفا، فالمجموع عشر طرق عن ثلاثة من الأصحاب، فهل يبقى بعد هذا البيان أدنى شك لدى أي منصف في كون حديث أبي هريرة في التثليث شاذا، بل منكرا كما وصفه ابن عدي، بل باطلا كما هو ظاهر؟ !
وخلاصة القول: إن الذي روي عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا من التثليث مع ترك