للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يعني أنه أخطأ في إسناده، فذكر سفيان مكان حماد.

وقال الذهبي في ترجمة حنظلة بن أبي سفيان بعد أن ذكر أنه ثقة بإجماع:

" ثم ساق له ابن عدي حديثا منكرا، ولعله وقع الخلل فيه من الرواة إليه، فقال

: حدثنا أحمد بن عبد الله بن سابور.. (فذكره، وقال) رواته ثقات، ونكارته

بينة ".

قلت: ووجه النكارة أنه جاء في أحاديث كثيرة ترك النبي صلى الله عليه وسلم غسل

الشهداء منها حديث جابر بن عبد الله مرفوعا:

" ادفنوهم في دمائهم (يعني شهداء أحد) ، ولم يغسلهم ".

أخرجه البخاري وغيره. وفي رواية لأحمد:

" لا تغسلوهم، فإن كل جرح يفوح مسكا يوم القيامة ".

وهو صحيح أيضا على ما بينته في " أحكام الجنائز " (ص ٥٤ - طبع المكتب

الإسلامي) .

والتعليل المذكور في الحديث دليل واضح على أنه لا يشرع غسل الشهيد، ولذلك

كان الحديث الذي نحن في صدد الكلام عليه منكرا، وأنا أظن أن الخطأ من ابن

سابور، فإنه وإن وثقه الدارقطني، فقد أثبت الخطيب وهمه في إسناد حديث عائشة

المتقدم، فيظهر أنه وهم في هذا أيضا متنا.

والحديث أورده عبد الحق في " أحكامه " (١٩٢٦ - بتحقيقي) من رواية ابن عدي،

وقال:

" وحنظلة ثقة مشهور، وإسحاق بن سليمان ثقة، والفضل بن الصباح وابن سابور

كتبتهما حتى أنظرهما ".

قلت: أما ابن الصباح فهو أبو العباس السمسار، وهو من رجال الترمذي وابن

ماجه، وترجم له الخطيب (١٢/٣٦١ - ٣٦٢) وروى بإسنادين له عن ابن معين أنه

ثقة، وعن البغوي أنه كان من خيار عباد الله.

وأما ابن سابور، فقد عرفت حاله.

<<  <  ج: ص:  >  >>