التوفير والتكثير كما هو مشهور، لكن قال الباجي في " شرح الموطأ "
(٧/٢٦٦) نقلا عن القاضي أبي الوليد:
" ويحتمل عندي أن يريد أن تعفى اللحى من الإخفاء. لأن كثرتها أيضا ليس بمأمور
بتركه، وقد روى ابن القاسم عن مالك: لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية وشذ
. قيل لمالك: فإذا طالت جدا؟ قال: أرى أن يؤخذ منها وتقص. وروي عن
عبد الله بن عمر وأبي هريرة أنهما كانا يأخذان من اللحية ما فضل عن القبضة ".
قلت: أخرجه عنهما الخلال في " الترجل " (ص ١١ - مصورة) بإسنادين صحيحين،
وروى عن الإمام أحمد أنه سئل عن الأخذ من اللحية؟ قال:
كان ابن عمر يأخذ منها ما زاد على القبضة، وكأنه ذهب إليه. قال حرب: قلت له
: ما الإعفاء؟ قال: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان هذا عنده
الإعفاء.
قلت: ومن المعلوم أن الراوي أدرى بمرويه من غيره، ولا سيما إذا كان حريصا
على السنة كابن عمر، وهو يرى نبيه صلى الله عليه وسلم - الآمر بالإعفاء -
ليلا نهارا. فتأمل.
ثم روى الخلال من طريق إسحاق قال:
" سألت أحمد عن الرجل يأخذ من عارضيه؟ قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة.
قلت: حديث النبي صلى الله عليه وسلم:
" احفوا الشوارب، وأعفوا اللحى "؟
قال: يأخذ من طولها ومن تحت حلقه. ورأيت أبا عبد الله يأخذ من طولها ومن
تحت حلقه ".