للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

التوفير والتكثير كما هو مشهور، لكن قال الباجي في " شرح الموطأ "

(٧/٢٦٦) نقلا عن القاضي أبي الوليد:

" ويحتمل عندي أن يريد أن تعفى اللحى من الإخفاء. لأن كثرتها أيضا ليس بمأمور

بتركه، وقد روى ابن القاسم عن مالك: لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية وشذ

. قيل لمالك: فإذا طالت جدا؟ قال: أرى أن يؤخذ منها وتقص. وروي عن

عبد الله بن عمر وأبي هريرة أنهما كانا يأخذان من اللحية ما فضل عن القبضة ".

قلت: أخرجه عنهما الخلال في " الترجل " (ص ١١ - مصورة) بإسنادين صحيحين،

وروى عن الإمام أحمد أنه سئل عن الأخذ من اللحية؟ قال:

كان ابن عمر يأخذ منها ما زاد على القبضة، وكأنه ذهب إليه. قال حرب: قلت له

: ما الإعفاء؟ قال: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان هذا عنده

الإعفاء.

قلت: ومن المعلوم أن الراوي أدرى بمرويه من غيره، ولا سيما إذا كان حريصا

على السنة كابن عمر، وهو يرى نبيه صلى الله عليه وسلم - الآمر بالإعفاء -

ليلا نهارا. فتأمل.

ثم روى الخلال من طريق إسحاق قال:

" سألت أحمد عن الرجل يأخذ من عارضيه؟ قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة.

قلت: حديث النبي صلى الله عليه وسلم:

" احفوا الشوارب، وأعفوا اللحى

قال: يأخذ من طولها ومن تحت حلقه. ورأيت أبا عبد الله يأخذ من طولها ومن

تحت حلقه ".

<<  <  ج: ص:  >  >>