للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

هذا الحديث وقال: لا يعرف إلا بهذا الإسناد، ولم أر له أنكر من هذا.

وقد خفي هذا على الشوكاني فقال في " نيل الأو طار " (٤ / ٢٥٤) : ثبت هذا مرفوعا من حديث أبي هريرة، أخرجه ابن عدي والبيهقي! .

قلت: وقد رواه البيهقي من طريق عبد الله بن سلمة المرادي عن علي موقوفا ورجاله ثقات، إلا أن المرادي هذا كان تغير حفظه، وعلى كل حال، هذا أصح من المرفوع، وقد روى البيهقي كراهة الإحرام قبل الميقات عن عمر وعثمان رضي الله عنهما، وهو الموافق لحكمة تشريع المواقيت، وما أحسن ما ذكر الشاطبي رحمه الله في " الاعتصام " (١ / ١٦٧) ومن قبله الهروي في " ذم الكلام " (٣ / ٥٤ / ١) عن الزبير بن بكار قال: (حدثني سفيان بن عيينة قال) : سمعت مالك ابن أنس وأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر، قال: لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة، فقال وأي فتنة في هذه؟ إنما هي أميال أزيدها! قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ! إني سمعت الله يقول! {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} !

فانظر مبلغ أثر الأحاديث الضعيفة في مخالفة الأحاديث الصحيحة والشريعة المستقرة، ولقد رأيت بعض مشايخ الأفغان هنا في دمشق في إحرامه، وفهمت منه أنه

<<  <  ج: ص:  >  >>