عن ابن عباس موقوفا عليه من قوله، ولعله الصواب وإن كان في سنده رجل لم يسم.
ورواه الإمام أحمد في كتاب " الزهد "(ص ١٥٩) والطبراني في " المعجم الكبير " عن ابن مسعود موقوفا عليه بلفظ: " من لم تأمره الصلاة بالمعروف وتنهاه عن المنكر لم يزدد بها إلا بعدا ".
وسنده صحيح كما قال الحافظ العراقي، فرجع الحديث إلى أنه موقوف، ثم رأيته في معجم ابن الأعرابي قال (١٩٣ / ١) ، أنبأنا عبد الله - يعني ابن أيوب المخرمي - أنبأنا يحيى بن أبي بكير عن إسرائيل عن إسماعيل عن الحسن قال: لما نزلت هذه الآية {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر}(العنكبوت: ٤٥) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فذكره.
وهذا مرسل، وإسماعيل هو ابن مسلم، فإن كان أبا محمد البصري فهو ثقة، وإن كان أبا إسحاق المكي فهو ضعيف، لكن قال الحافظ العراقي: رواه علي بن معبد في كتاب " الطاعة والمعصية " من حديث الحسن مرسلا بإسناد صحيح.
قلت: يعني أن إسناده إلى الحسن صحيح، ولا يلزم منه أن يكون الحديث صحيحا لما عرف من علم " مصطلح الحديث " أن الحديث المرسل من أقسام الحديث الضعيف عند جمهو ر علماء الحديث، ولا سيما إذا كان من مرسل الحسن وهو البصري، قال ابن سعد في ترجمته: كان عالما جامعا رفيعا ثقة ... ما أرسله فليس بحجة.
وحتى إنه لوفرض أن الحسن وصل الحديث وأسنده ولم يصرح بالتحديث