لمن ذكرنا، لا سيما إذا كان لم يبين السبب، فهو جرح مبهم مردود، ولذلك قال الحافظ فيه:
"صدوق".
الثالث: قوله: "حسان بن إبراهيم: قال النسائي: ليس بالقوي ... ".
قلت: هذا وثقه جمع أيضاً، لكن تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه، فقال ابن عدي:
"قد حدث بأفراد كثيرة، وهو عندي من أهل الصدق؛ إلا أنه يغلط في الشيء ولا يتعمد". وعن أحمد أنه أنكر عليه بعض حديثه. وقال العقيلي:
"في حديثه وهم". وقال ابن حبان:
"ربما أخطأ". ولخص ذلك الحافظ بقوله:
"صدوق يخطىء".
قلت: فمثله يكون حديثه مرشحاً للتحسين، ولذلك سكت عليه الحافظ في "الفتح"(٤/ ٦٢) ، وساقه مساق المسلم به، وأجاب عنه بأنه محمول على حج التطوع، وهذا معناه أنه صالح للاحتجاج به عنده. وإلا لما تأوله كما هو ظاهر، وكان يمكن أن يكون الأمر كذلك عندي لولا أن عبيد الله روى عن نافع به مرفوعاً بلفظ:
"لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا مع ذي محرم".
أخرجه البخاري في "تقصير الصلاة"، ومسلم في "الحج"، والطحاوي (١/ ٣٧٥) ، وأحمد (٢/ ١٣،١٩،١٤٢-١٤٣،١٤٣) من طرق عنه.