قلت: وأخرجه البيهقي أيضا (٦ / ١٧٨) من طريق سعيد بن أبي أيوب عن بشير بن أبي سعيد عن عمر بن المنكدر مرفوعا مرسلا دون قوله: " من والده ... " وبشير وعمر لم أعرفهما، ولكن في " الجرح والتعديل " لابن أبي حاتم (١ / ١ /٣٧٤) ما نصه: بشير بن سعيد المدني، روى عن محمد بن المنكدر، روى عنه سعيد ابن أبي أيوب، سمعت أبي يقول ذلك.
والظاهر أنه هو هذا، ولكن وقع تحريف في اسمه واسم شيخه من نسخة " الجرح " أو " السنن " والله أعلم.
ثم ترجح أن التحريف في " السنن " فقد جاء في " التاريخ "، و" ثقات ابن حبان "(٦ / ١٠١) مثل ما في " الجرح " إلا أنهما قالا: ... ابن سعد مكان: ... ابن أبي سعيد، والباقي مثله فهو من مرسل محمد بن المنكدر، والله أعلم.
ومن الغرائب أن بعضهم استدل بهذا الحديث على عدم وجوب التسوية بين الأولاد في العطية، خلافا للحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشر والد النعمان - وكان أعطى أحد أولاده غلاما -: " أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا، قال: " فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم " أخرجه البخاري ومسلم في " صحيحيهما " من حديث النعمان بن بشير، وفي رواية لمسلم وغيره: " فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق " وفي رواية: " فإني لا أشهد على جور ". وانظر الحديث المتقدم (٣٤٠) .