وعلقه - مع الذي قبله - البخاري في "صحيحه" بصيغة الجزم.
قلت: فاتفاق هذين الثقتين - مع رواية الأكثر عن عمارة - لا يدع شكاً في أن روايتهم هي الأرجح.
ومن ذلك؛ يتبين أن زيادة الحلف بالأب في هذا الحديث زيادة شاذة غير محفوظة.
وإن مما يؤكد ذلك: أن الحديث قد جاء من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، مثل رواية الجماعة عن أبي زرعة ... ليس فيه الحلف بالأب.
أخرجه ابن المبارك (رقم ٥) ، والبخاري في "الأدب المفرد"(٣) ، وعبد الرزاق في "المصنف"(٢٠١٢١) ، وغيرهم، وحسنه الترمذي، وهو مخرج في "المشكاة"، و"الإرواء"(٨٣٧،٢١٧٠) .
واعلم أن الغرض من هذا البحث إنما هو مجرد التثبت من هذه الزيادة؛ هل صحت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث بالذات أم لا؟ وليس لأنه معارض للأحاديث الكثيرة المصرحة بالنهي عن الحلف بغير الله؛ فإنه لو صح فالجواب عنه معروف من وجوه ذكرها الحافظ وغيره، ويكفي في ذلك قاعدة:(القول مقدم على الفعل عند التعارض) .
ولقد أوحى إلي هذا البحث وجوب إعادة النظر في الزيادة المشابهة لهذه؛ والتي وقعت في حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال:
جاء رجل (وفي رواية: أعرابي) إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أهل نجد، ثائر الرأس، نسمع دوي صوته، ولا نفقه ما يقول، حتى دنا؛ فإذا هو يسأل عن الإسلام (وفي رواية: فقال: يا رسول الله! أخبرني ماذا فرض الله علي من