وفي الصفحة التي قبل التي أشرنا إليها قوله: في " صحيح مسلم " قال صلى الله عليه وسلم: " من غسل ميتا وكتم عليه غفر الله له أربعين سيئة ".
فهذا ليس في " صحيح مسلم " ولا في شيء من الكتب، وإنما رواه الحاكم فقط والبيهقي بلفظ:" أربعين مرة ".
فهذا قل من جل مما في هذا الكتاب من الأحاديث الموضوعة والتخريجات التي لا أصل لها، ويعلم الله أنني عثرت عليها دون تقصد، ولو أنني قرأت الكتاب من أوله إلى آخره قاصدا بيان ما فيه من المنكرات لجاء كتابا أكبر من كتابه! وإلى الله المشتكى!
وأما ما فيه من المسائل الفقهية المستنكرة فكثيرة أيضا، وليس هذا مجال القول في ذلك، وإنما أكتفي بمثالين فقط، قال (ص ٣٦) في صدد بيان آداب الاغتسال:
وأن يصلى ركعتين بعد خروجه سنة الخروج من الحمام!
وهذه السنة لا أصل لها البتة في شيء من كتب السنة حتى التي تروى الموضوعات!
ولا أعلم أحدا من الأئمة المجتهدين قال بها!
وقال (ص ٢٥٢ - ٢٥٣) :
لا بأس بالتهليل والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني جهرا قدام الجنازة، لأنه صار شعارا للميت، وفي تركه ازدراء به، وتعرض للتكلم فيه وفي ورثته، ولوقيل بوجوبه لم يبعد!
وهذا مع كونه من البدع المحدثة التي لا أصل لها في السنة فلم يقل بها أحد من الأئمة أيضا، وإنى لأعجب أشد العجب من هؤلاء المتأخرين الذين يحرمون على