وقد خالفه جماعة من الثقات؛ فرووه عن عبيد الله به موقوفاً على ابن عمر.
أخرجه البيهقي من طريق ابن نمير عن عبيد الله به. وقال:
"هذا هو الصحيح؛ موقوف، وكذلك رواه جماعة عن نافع، وجماعة عن عبيد الله ابن عمر، وقد رواه سويد بن عبد العزيز - وليس بالقوي - عن ابن عمر مرفوعاً". ثم ساقه عن سويد كما سبق.
ثم رواه من طريق هارون بن زياد المصيصي: حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً به.
قلت: وهارون هذا شبه مجهول، لم يوثقه غير ابن حبان؛ كما في "اللسان". وأشار البيهقي إلى تليينه بقوله عقبه:
"ليس هذا بمحفوظ، وإنما المشهور: عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر موقوفاً".
قلت: وهو الصحيح أيضاً عن ابن دينار؛ فقال مالك في "الموطأ"(١/ ٢٤٩) ، ومن طريقه البيهقي: عن عبد الله بن دينار أنه قال: سمعت عبد الله بن عمرو وهو يسأل عن الكنز ما هو؟ فقال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة.
وأما ما أخرجه الخطيب في "التاريخ"(٨/ ١٢) من طريق عبد العزيز بن